خالد رمضان حسن
58
معجم أصول الفقه
بشيء من أقواله مطلقا . ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية ، حتى لو انقلب على إنسان فقتله لم يعاقب بدنيا ؛ لانتفاء القصد منه لعدم تمييزه واختياره ، ولكن يؤاخذ مؤاخذة مالية ، فتجب عليه الدية ، كما يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال بفعله . . وبالنسبة للعبادات : فإن الأداء في حال النوم أو الإغماء مرفوع حتى يستيقظ أو يفيق . 5 - مرض الموت : وهو المرض الذي يموت فيه المرء أو يعجز فيه عما كان عليه في صحته . . وهذا يؤثر في بعض الأحكام . 6 - الصغر : وهذا ينافي أهلية الأداء ؛ إذ أساس ثبوتها التمييز ، ولا تمييز للصبي غير البالغ ، وله أهلية وجوب ناقصة . 7 - الحيض : 8 - النفاس : وهذان لا ينافيان في الأهليتين ، ولكن يؤثران في تغيير الأحكام تأثيرا مؤقتا . 9 - الموت : وهو آخر العوارض السماوية . وبه يكون الإنسان عاجزا عجزا تاما يترتب عليه انعدام أهلية الأداء ، فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية ؛ لأن الغرض منها الأداء عن اختيار ، والأداء بالقدرة ، ولا قدرة مع الموت ؛ لأنه عجز خالص . - وأما أهلية الوجوب ، فقد قلنا : إنها تكون بالذمة ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الذمة تفنى بعد الموت ، ولكن في فنائها بعد الموت مباشرة أقوالا للفقهاء ، نوجزهما كما يلي :